الشيخ علي المشكيني
211
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
كرِهَ ذلك أشدّ كراهيةٍ . « 1 » 1437 . وعنه عليه السلام : قيل له : الرَّجُلُ يأتي جاريتَه في الماءِ ، قال : ليس به بأسٌ . « 2 » 1438 . أحدهما عليه السلام : سُئِل : مَتى يجب الغُسلُ على الرَّجُلِ والمرأةِ ؟ فقال : إذا أدخَلَه فقد وجَبَ الغُسلُ والمَهرُ والرَّجمُ . « 3 » 1439 . الصادق عليه السلام : سُئِل : عن الرَّجُلِ يأتي أهلَه مِن خَلفِها ، قال : هو أحدُ المأتَيَينِ ، فيه الغُسلُ . « 4 » 1440 . وعنه عليه السلام : إنّ أهلَ الجنّةِ ما يتَلذّذونَ بشيءٍ في الجنّةِ أشهى عندهُم مِنَ النكاحِ ، لا طعامٍ ولا شرابٍ . « 5 »
--> ( 1 ) . طبّ الأئمّة ، ص 133 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 134 ، ح 25230 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 371 ، ح 1113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 48 ، ح 1440 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 46 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 118 ، ح 310 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 182 ، ح 875 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 414 ، ح 1658 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 200 ، ح 1921 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 321 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 23 ، ح 24929 .